اقتصاد

«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز التحقق «OTP» خلال شهرين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، بشأن إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه وإثبات الرمز لديها، وذلك خلال شهرين.

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم (2735) لسنة 2026، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على سرعة تطبيق القواعد التنظيمية المتعلقة بإحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويلزم القرار شركات وجهات التمويل بالانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة الخاصة بإرسال رمز التحقق (OTP)، خلال شهرين اثنين بحد أقصى.

وتنص القواعد على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق (OTP) لجميع العملاء عند إبرام التعاقد، على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند استخدام العملاء للتمويل، مع إثبات رمز التحقق لديها.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف أن الإجراء يستهدف التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير سلبا على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل القواعد الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى