الرقابة المالية تعدّل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في إطار مراعاة طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.
ونص القرار على تعديل أحد متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يشترط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
ويتم احتساب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يتم استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما تثبته القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضاف القرار شرطًا جديدًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل الشروط جاء استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، موضحًا أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط التشغيلية.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات حصلت عليها من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو قيده في البورصة.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، ومراعاة طبيعة أعمالها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للاقتراض في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأوضح أن الحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة يبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. ومن المقرر نشر القرار رسميًا خلال الأيام المقبلة.



