تأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي لعمال النصر للأسمدة بالسويس

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2381 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، والمقيد لدى الهيئة برقم 717.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق وتوصيات لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء صناديق التأمين.

وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من مواد اللائحة، من بينها تحديد أجر الاشتراك ليكون الأجر الأساسي الشهري وفق جدول الأجور المعمول به في الشركة في 1 يناير 2025 أو عند بدء الاشتراك، دون العلاوات أو الإضافات، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية وفحص المركز المالي للصندوق واعتمادهما من الهيئة قبل إقرار أي إضافات مستقبلية.

كما حددت التعديلات شروط ورسوم العضوية للانضمام إلى الصندوق، مع وضع حد أقصى لسن العضو عند الاشتراك يبلغ 59 عامًا.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، نصت التعديلات على صرف ما يعادل 4 أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلية عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز، إلى جانب وضع ضوابط خاصة لحالات الاستقالة والمعاش المبكر.

وأعادت التعديلات تنظيم مجلس إدارة الصندوق ليضم 9 أعضاء، بينهم 5 تنتخبهم الجمعية العامة، وعضوان يختارهما رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة وفقًا لضوابط الهيئة.

وحدد القرار مدة عضوية مجلس الإدارة بـ3 سنوات، قابلة للتجديد لدورة واحدة متصلة، على أن تسري التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025، مع نشر القرار عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى